Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الغسل وأما الغسل ففيه: الواجب والندب، فالواجب منه ستة الأول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه أما الموجب فأمران:
١ - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
٢ - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل <div>____________________
<div class="explanation"> احتج المانعون: بقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (1) وبرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال:
لا بأس، ولا يمس الكتاب (2). وفي معناها كثير.
فرع هل يختص المس بباطن الكف، أم هو اسم للملاقاة؟ الأول هو المعروف. و بالثاني قال المصنف (3) مصيرا إلى اللغة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه واللسان فإنه يأثم على الثاني، دون الأول. أما لو اغتسل الجنب وفي فيه درهم عليه اسم الله، فإنه يصح غسله. أما على الأول فظاهر ،</div>
Sayfa 138
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin