Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> والبدن (1). وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة.
وقال الشيخان: بطهارته (2)، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس (3).
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (4).
واختاره المصنف في الشرايع (5) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر) (6). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول.
واستقرب الشهيد الأول احتياطا، لتيقن البراءة بغيره (7).</div>
Sayfa 121
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin