Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وإن كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (1) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.
فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (2) واختاره الشهيد (3)، وهو المعتمد، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.
المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب</div>
Sayfa 120
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin