Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 / 1437المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج السيد: بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني: إن عرفت مكانه فاغسله، وإلا فاغسل الثوب (1). فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه، تمسكا بالأصل. ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصير في عن الصادق (عليه السلام) قلت: لا أصيب الماء، وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (2).
وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (3).
والجواب: قوله: (اقتصر على الغسل) (4) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه المعروف عند الإطلاق، قوله: (والأصل جواز الإزالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه.
وأما خبر حكم بن حكيم، فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق.
وأما خبر غياث، فمتروك، لأن غياث بتري (5) ضعيف الرواية، فلا يعمل</div>
Sayfa 114
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin