Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 / 1437المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (1) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية (2) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (6) و أبي إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين (7)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء (8). فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.</div>
Sayfa 113
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin