Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالمهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> فاعلم ذلك فإنه من خواص هذا الكتاب.
فروع (ألف): لو جفت البئر سقط النزح، لتعلقه بالماء الذاهب والعائد متجدد، فيكون على أصل الطهارة.
(ب): لو جرى إليها الماء المتصل بالجاري، لم تطهر عند المصنف. لأن الحكم متعلق، بالنزح ولم يحصل (1)، وبالطهارة.
قال العلامة، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو ألقي عليها كر، طهرت على الأقوى، وتقييد الأصحاب والنصوص بالنزح لأن ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان، ويتعسر إلقاء الكر، أو الاتصال بالجاري، ويعز وجود الغيث في كل وقت، والنزح أسهل، وعند المصنف لا تطهر إلا بالنزح فقط (2).
(ج): لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج وتعسر الاحتراز.
(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم سكت عنه الشرع. ولأن الاستحباب في النزح يدل عليه، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (3).
ومعنى قوله: (الاستحباب في النزح يدل عليه) إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب في قولهم: (من ثلاثين إلى أربعين) وحمل الثلاثين على الإجزاء والأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجسا للماء</div>
Sayfa 109
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin