Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالمهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكله طاهر، لكن لا يرفع حدثا.
<div>____________________
<div class="explanation"> يسقط. ومقدر التغير زواله، بأن يطيب الماء فيجب المقدران، لأصالة عدم التداخل ولأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغير لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.
وعلى الثاني: بأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
ومع تعذره ينزح حتى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال:
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة (2).
وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (3).
قال طاب ثراه: ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا الخ.</div>
Sayfa 107
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin