Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili d. 841 AHالمهذب البارع في شرح المختصر النافع
Araştırmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو غيرت النجاسة ماءها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
<div>____________________
<div class="explanation"> فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (1).
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).
وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).
أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال:</div>
Sayfa 105
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin