43

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Araştırmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> عمار (1).

(ب): أربعون: قاله ابن إدريس (2).

(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر (3) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (4).

واعلم: أن ما لم يرد فيه تعيين، لأصحابنا فيه قولان:

أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (5)، وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف (7).

والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة (8).</div>

Sayfa 104