Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم (2).
وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن (3).
وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك (4).
وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة (5).
وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة (6).
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
Sayfa 281
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin