217

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Araştırmacı

مركز البحوث والدراسات العلمية

Yayıncı

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

طهران

وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " لا شئ في الأوقاص " (1)، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شئ فيه.

المسألة الحادية والعشرون والمائة:

" في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنه من جنس الفئ " (*).

لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق (3) دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " (4).

وأيضا فإن الأصل ألا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.

Sayfa 280