Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Soruşturmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Soruşturmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
دون ما هو الترك لكان فيه دلالة، لأنه إذا وجب القضاء بالترك على وجه النسيان فإن وجوبه على وجه العمد أولى.
وأيضا فليس الفاسق بأسوأ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد - بالأدلة المعروفة - قضاء ما فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس ينتهي إلى مساواة الردة.
المسألة الخامسة والمائة:
" ومن شرع في التطوع ثم أفسده لزمه القضاء " (*).
وعند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء.
وقال مالك: إن خرج بعذر لا قضاء عليه، وإن خرج بغير عذر فعليه القضاء (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما روته أم هانئ بنت أبي طالب (2) قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست
Sayfa 253
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin