Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
المرتد: هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام؟.
فقال الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك. وهو الصحيح عندنا (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة (2).
فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الاجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم، وأن هذا الخلاف حادث متجدد، ولا اعتبار بمثله، وقد سبقه الاجماع.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (3) والنسيان عبارة عن معنيين أحدهما:
النسيان الذي هو ضد العمد، والآخر: عن ترك الشئ على وجه العمد كقوله (4) تعالى: (نسوا الله فنسيهم) (5) فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد.
فإن قيل: نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد.
قلنا: اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما، على أنا لو حملناه على ضد العمد .
Sayfa 252
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin