Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayıncı
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
طهران
المسألة الثانية والستون:
" المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين العشاءين بوضوء واحد، ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة (*) ".
والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع (1)، وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم، وأوضحناه ولا معنى لإعادته.
المسألة الثالثة والستون:
" أقل النفاس ليس بمقدر، وأكثره أربعون يوما، ولو انقطع دمها عقيب الولادة، واستمر الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومين، ثم رأت الدم، كان الدم الثاني نفاسا كالأول (* *) ".
عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وروي: أنها تستظهر
Sayfa 171
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin