109

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Araştırmacı

مركز البحوث والدراسات العلمية

Yayıncı

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

طهران

والشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، وعبد الله بن الحسن: إن الحامل لا تحيض (2).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره .

وأيضا قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (3) ولفظ النساء عام في الحوامل وغير الحوامل، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء، ما علق هذا الوصف على اسم النساء، وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساء.

وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: " إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " (4) ولم يفرق بين أن تكون حائلا أو حاملا.

Sayfa 170