Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Araştırmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Ahmed ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Araştırmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].
الجواب
إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.
والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.
***
(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.
65