64

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Araştırmacı

عبد الستار أبو غدة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

مسألة (٣١)

[شهادة المرضعة نفسها على الرضاع]

هل يقبل قول المرضِعة بالرضاع أم لا؟

الجواب

إنَّها إن تعرَّضت إلى فعلها لم يقبل.

وإن شهدت(١) بأخوّة الرضاع بينهما قبلت، والله أعلم.

***

(١) أي: إذا لم يشهد على واقعة الرضاع إلا المرضعة نفسها، فلا يقبل، لأنها تشهد لنفسها. وهذا مذهب المالكيّة والشَّافعيّة، خلافاً للحنابلة والحنفيّة. لكن لو لم تذكر أنها هي المرضعة واقتصرت على الشهادة بأن بين رجل وامرأة أخوة رضاع فشهادتها مقبولة، لأنها لم تشهد على فعل نفسها بل على أمر آخر، وهي شهادة حسِّيّة، لا تحتاج إلى دعوى. ((المغني)) لابن قدامة (٥٥٨/٧)، و((البدائع)) (١٤/٤)، و((شرح الزرقاني)) (٤ / ٢٤٣)، و((الروضة)) للنووي (٩/ ٣٤).

64