43

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Araştırmacı

عبد الستار أبو غدة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(١) وقد عده بعض العلماء من الكبائر.

***

وأما صناعة هذا النقش إذا لم يمكن الانتفاع به لغير الآدميين فيكره لها صنعه.

***

وأما بيعه؛ فإن كان يمكن(٢) الانتفاع به في جهة مباحة، بأنْ تبطل زينته ويستعمل على وجه مباح؛ فيصحّ بيعه، ويحرم على مشتريه استعماله على ما هو عليه من هيئته، فإن أبطل صنعته واستعمله على وجه مباح فلا بأس.

***

وإذا صنعته بالأجرة (يعني النقاشة) فلا أجرة لها، ويحرم عليها أخذ أجرة الصنعة.

فإن أكلت أجرة هذه الصنعة؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهانا الله تعالى عنه(٣).

فإذا أتلف الصنعة أحد فلا أرش عليه(٤)، وإن أتلف الحناء بالكلية مع تمكنه من إتلاف الصنعة فقط لزمه قيمة الحناء فقط.

***

(١) سورة الحشر، الآية: ٧.

(٢) في الأصل: ((یکن)).

(٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

(٤) أي: لا ضمان لقيمته.

43