Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Araştırmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Ahmed ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Araştırmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(١) وقد عده بعض العلماء من الكبائر.
***
وأما صناعة هذا النقش إذا لم يمكن الانتفاع به لغير الآدميين فيكره لها صنعه.
***
وأما بيعه؛ فإن كان يمكن(٢) الانتفاع به في جهة مباحة، بأنْ تبطل زينته ويستعمل على وجه مباح؛ فيصحّ بيعه، ويحرم على مشتريه استعماله على ما هو عليه من هيئته، فإن أبطل صنعته واستعمله على وجه مباح فلا بأس.
***
وإذا صنعته بالأجرة (يعني النقاشة) فلا أجرة لها، ويحرم عليها أخذ أجرة الصنعة.
فإن أكلت أجرة هذه الصنعة؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهانا الله تعالى عنه(٣).
فإذا أتلف الصنعة أحد فلا أرش عليه(٤)، وإن أتلف الحناء بالكلية مع تمكنه من إتلاف الصنعة فقط لزمه قيمة الحناء فقط.
***
(١) سورة الحشر، الآية: ٧.
(٢) في الأصل: ((یکن)).
(٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
(٤) أي: لا ضمان لقيمته.
43