Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Araştırmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Ahmed ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Araştırmacı
عبد الستار أبو غدة
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
المرأة تستعمل شيئاً يقال له (التنقيش)، تنقش يديها إلى المرفقين، ورجليها إلى نصف الساقين، فيكون من الحناء، ويسودونه، وربما يجعلونه أخضر، وغير ذلك، هل يحرم أم لا؟
فإذا كان حراماً، هل يحل لمن يصنع النقش أن يصنعه ويبيعه أم لا؟
الجواب
هذا النقش حرام(١)، سواء كان أحمر أو أسود أو غير ذلك، لأن فيه زيادة على التطريف والوشم.
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه لعن الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى))(٢). فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن
(١) لعل الحكم بالتحريم هو فيما إذا كان النقش يثبت بصورة دائمة في البدن، فيكون في قبيل تغيير الخلقة، ويدل على ذلك مقارنته بالوشم، بل وصفه بأنه زيادة عليه.
(٢) سبق تخريجه ص ٣٩.
42