44

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Yayıncı

دار البرازي (سوريا)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ ه

Yayın Yeri

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Türler

أيضًا أخرج البخاري (٥٥١٩) عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: «نحرنا فرسًا على عهد الرَّسول ﷺ فأكلناه». أي: أنَّه لو كان محرمًا لنُهينا عن ذلك. تنبيه: الإقرار يأخذ حكم ما أُقِرَّ عليه، فإن أقرَّ على عبادة فتكون هذه العبادة مشروعة؛ كما أخرج الشيخان عن حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁ أنه قال: «إنِّي رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر» (^١)، فأقرَّه الرسول ﷺ ولم ينكر عليه، فدلَّ على استحباب سَرْدِ الصِّيام، أي: على صيام الدهر، والمراد ما عدا الأيام المحرَّمة كالعيدين وأيام التشريق. أما إذا أقرَّ على الجواز فإنَّه يكون جائزًا، كأكل الفرس في حديث أسماء المتقدِّم. قَوْلُهُ: «ويُقدَّم قوله على فعله». أي: عند التعارض ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأن كان قوله لفظًا عامًا وخالفه بفعله فإنَّه يكون تخصيصًا أو غير ذلك ممَّا يستقيم معه الجمع.

(^١) أخرجه البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١) واللفظ لمسلم.

1 / 50