اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Araştırmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammed Kazım Horasani d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Araştırmacı
صالح المدرسي
Yayıncı
مرصاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
القبلة إن كانت) الجنازة (امرأة) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى، من إرسالها في القبر عرضا. واختيار جهة القبلة لشرفها (1).
وربما استدل عليه بإجماع الغنية (2) وقيد به إطلاق موثق الساباطي، فتأمل.
(و) يستحب (أخذ الرجل من قبل رأسه) في إرساله إلى قبره، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه (3). وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (4) (و) أخذ (المرأة عرضا) في إرساله، لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون: " وإن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5). مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة (6) والفاضل (7).
(و) يستحب (حفر القبر قامة، أو إلى الترقوة) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما (8)، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم: " إلى الثديين ". وقال بعضهم: " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (9).
والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق (عليه السلام) بل هما روايتان أيضا، بقرينة
Sayfa 147
1 - 305 arasında bir sayfa numarası girin