Al-Isabah fi Dhib an al-Sahabah
الإصابة في الذب عن الصحابة ﵃ -
Türler
طلقها ومن لم يطلقها ثبتت حرمتها.
- وقيل: لا يثبت هذا الحكم لمطلقه.
قال الإمام ابن كثير: نساء النبي ﷺ ثلاثة أصناف:
١. صنف دخل بِهن ومات عنهن، وهن التسع، وهن حرام على الناس بعد موته ﵊ بالإجماع المحقق المعلوم من الدين ضرورة، وعدتهن بانقضاء أعمارهن، قال سبحانه: [وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا] الأحزاب ٣٥
٢. وصنف دخل بِهن وطلقهن في حياته، فهل يحل لأحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتِهن منه ﵊؟ قولان للعلماء:
أحدهما: لا، لعموم الآية التي ذكرنا.
والثاني: نعم بدليل آية التخيير، قالوا: فلو أنّها لا تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخييرها من الدنيا والآخرة فائدة، إذ لو كان فراقه لها لا يبيحها لغيره لم يكن فيه فائدة لها. وهذا قوي والله أعلم.
٣. وصنف تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بِها، فهذه تحل لغيره أن يتزوجها، ولا أعلم في هذا القسم نزاعًا (١).
(١) ذكر الإمام ابن الملقن فيمن فارقها النبي ﷺ في الحياة كالمستعيذة، والتي وجد بكشها بياضًا ثلاثة أوجه: يحرمن، لا يحرمن، تحرم المدخول بها فقط. ابن الملقن: عمر: خصائص النبي ﷺ: دار الرسالة، القاهرة ط ١/ ١٤٢٣هـ (١٤٩)
1 / 102