Hidayet
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Araştırmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet
İbn Babaveyh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Araştırmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،
Sayfa 73