70

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Araştırmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).

ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).

- 12 - باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،

Sayfa 73