Hidayet
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Soruşturmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet
İbn Babaveyh (d. 381 / 991)الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Soruşturmacı
مؤسسة الإمام الهادي
Yayıncı
پيام امام هادى
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
قم
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
Sayfa 72