64

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).

Sayfa 67