63

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Araştırmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

الجنابة (1)، فأما (2) الذي تسخنه الشمس فإنه (3) لا يتوضأ به (4)، ولا يغتسل به (5) ولا يعجن به (6)، لأنه يورث البرص (7).

وأما (8) الماء الآجن (9)، والذي قد ولغ (10) فيه الكلب، والسنور فإنه لا بأس

Sayfa 66