253

Al-Hadaiq Al-Nadirah fi Ahkam Al-Itrah Al-Tahirah

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

(الطريق الأول) معرفة ذلك بالوزن وهو الف ومائتا رطل ، ولا خلاف بينهم في هذا المقدار.

وعليه تدل صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل».

وانما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر ، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟ فالمشهور حمله على الأول ، وهو مائة وثلاثون درهما على المشهور ، وقيل انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير والمنتهى (2) والظاهر انه غفلة. وقيل بحمله على الثاني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، وبه قال للمرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه.

واستدل على الأول بوجوه : (أحدها) عموم قوله ( عليه السلام ): «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» (3). والعلم لا يتحقق مع الاحتمال.

و (ثانيها) ان الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل.

و (ثالثها) ان ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة (4).

Sayfa 254