252

Al-Hadaiq Al-Nadirah fi Ahkam Al-Itrah Al-Tahirah

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

القلة به وهي كما عرفت سابقا يعطي ايضا انه مما يختلف مقاديره ، فلا يمتنع ان يكون ذلك الحب المشار اليه من الحباب الكبار التي تسع كرا من ماء.

ويؤيد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) (1) قال : «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لا يصلح». وحينئذ فلا بعد في الحمل على ذلك ، ومثل ذلك الجرة والقربة ، فإنها مما يتفاوت أفرادها أيضا صغرا وكبرا.

واما الرواية فهي في الأصل تقال على الدابة التي يستقى عليها الماء ثم استعملت في المزادة كما يعطيه كلام صاحب المغرب ، أو انها حقيقة فيهما كما يفهم من غيره ، وعلى أيهما فالمراد به في الحديث المزادة ، قال في القاموس : «ولا تكون إلا من جلدين تفأم بثالث بينهما لتتسع» انتهى. وقال في كتاب مجمع البحرين : «المزادة الراوية ، وسميت ذلك لأنها يزاد فيها جلد آخر من غيرها ، ولهذا أنها أكبر من القربة» انتهى. ومتى كان كذلك فبلوغها الكر لا خفاء فيه. ومع المناقشة في ذلك فالحمل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الاخبار عندنا كما تقدم بيانه واشتد بنيانه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب وان لم يكن بمضمونها قائل من العامة كما علمته مبرهنا. واخبار الكر معتضدة بعمل الطائفة عليها قديما وحديثا فهي مجمع عليها ، ومخالفة للعامة قطعا (2) فيتعين القول بها. والله سبحانه وأولياؤه اعلم.

(الموضع الثاني) للأصحاب (رضوان الله عليهم) في معرفة الكر طريقان ، وبكل منهما وردت الاخبار ، وان كان على وجه يحتاج الى التطبيق بينها في ذلك المضمار.

Sayfa 253