86

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Yayın Yeri

الكويت

Türler

لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١].
فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي تعصيبًا (١).
مثاله:
مثال تحقق الشرط:

(١) ميراث الأب لا يخلو من ثلاث حالات:
يرث بالفرض فقط: إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس.
يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث.
يرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط.

1 / 114