45

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Yayın Yeri

الكويت

Türler

- فرع: الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، واحدًا أو متعددًا، من الزوج أو من غيره.
فأما ولد البنت؛ فليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام عليه.
أمثلة:
* تطبيقات:
١ - زوج وعم.
٢ - زوج وأخ لأب.
٣ - زوج وأب.
٤ - زوج وجد.
٥ - زوج وابن عم شقيق.
٦ - زوج وابن أخ شقيق.
والصنف الرابع: الأخت الشقيقة، وأشار إليها بقوله: (كَذَا شَقِيقَةٌ).
وتستحق النصف بأربعة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل،؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.

1 / 73