Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
19

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Yayın Yeri

الكويت

Türler

فلا ميراث في النكاح الفاسد؛ كالنكاح بلا ولي، ولا الباطل؛ كنكاح خامسة؛ لأن وجوده كعدمه. - مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين: الأمر الأول: البينونة بينهما، إما بفسخ أو بطلاق بائن، ولا يخلو ذلك من قسمين: ١ - أن تكون البينونة في حال الصحة: فينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد الفرقة، سواء في العدة أم بعدها؛ لأن العلاقة الزوجية تنقطع به، واختاره ابن باز وابن عثيمين. ٢ - أن تكون البينونة في حال مرض الموت المخوف، ولا يخلو من حالتين: الأولى: أن تقع الفرقة بغير قصد حرمانها من الميراث: فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة، سواء في العدة أم بعدها؛ لما تقدم، ولأنه غير مُتَّهم. الثانية: أن تقع الفرقة من أحدهما في حالٍ يُتَّهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث؛ فإن المتهم يُورَث ولا يَرِث؛ معاقبة له بنقيض قصده السيِّئ. مثال التهمة من قِبَل الزوج: أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها.

1 / 47