Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
142

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Yayın Yeri

الكويت

Türler

وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إنْ لَمْ يَفْضُلِ ... مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ ... مِنِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ وَتَحْجِبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتِي لأبْ ... مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ والنوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص: حجب حرمان: وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية. ويدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم: الأبوان، والولدان، والزوجان. مثاله: حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق. - مسألة: قواعد في حجب الحرمان: القاعدة الأولى: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، ويتفرع عنها: (أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه). فالأب يحجب الأجداد؛ لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات؛ لأنهن من غير جنسه. والأم تحجب الجدات؛ لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد؛

1 / 170