Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
134

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Yayın Yeri

الكويت

Türler

- قاعدة: لا ميراث لمعتق عصبات المعتِق إلا من أعتق أباه أو جده. فلو هلك هالك فالميراث لورثته، فإن لم يوجد أحد من الورثة؛ ورثه معتِقه. فإن لم يوجد؛ ورثه عصبة معتِقه بالنفس. فإن لم يوجد أحد منهم؛ ورثه معتق المعتق. فإن لم يوجد، ووُجِد معتق لأحد عصبات المعتق؛ فلا يرثه إلا من أعتق أب المعتق أو أعتق جد المعتق. فأما من أعتق ابن المعتق، أو أخيه؛ فلا يثبت له الولاء، وهكذا باقي عصباته. - فرع: ترتيب عصبة المعتق في التقديم؛ كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. فيقدم الأقرب جهة على الأبعد، فإن استووا يقدم الأقرب درجة، فإن استووا يقدم الأقوى.

1 / 162