Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
İbn Baz d. 1420 AHالفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
(١) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.
1 / 86