Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
[المقدمة]
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
Bilinmeyen sayfa
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الخامسة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فلما نفدت نسخ الطبعة الرابعة من (الفوائد الجلية، في المباحث الفرضية) من المكاتب كثر سؤال طلبة العلم عنها، ومست الحاجة إليها رأيت إعادة طبعها حرصًا مني على منفعة المسلمين، ورغبة في نشر العلم.
1 / 3
وقد أصلحت أخطاءً يسيرة وقعت في الطبعة الرابعة، والحمد لله على ذلك وأسأل الله أن يعمم النفع بها، وأن يوفقني وسائر المسلمين للفقه في دينه، والنصح له ولعباده والإخلاص في العلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المؤلف
1 / 4
[خطبة الكتاب]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين، وعليه نتوكل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.
أما بعد: فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه ونوّر ضريحه، جمعتها للقاصرين مثلي، ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، أسكنه الله فسيح جناته، ونفعنا والمسلمين بعلومه وإفاداته، آمين. وقد جردتها من الدليل والتعليل في غالب المواضع طلبا للاختصار وتسهيلا على من يريد حفظها، وربما
1 / 5
أشرت إلى بعض الخلاف لقوته، ورجحت ما يقتضي الدليل ترجيحه إما في صلب الكتاب وإما في الحواشي وسميتها (الفوائد الجلية في المباحث الفرضية) والله المسئول أن يعمم النفع بها، وأن يجعل السعي فيها خالصًا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1 / 6
[مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن]
مقدمة
في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن اعلم - رحمك الله - أن النبي ﷺ حث على علم الفرائض ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي ﷺ قال: «العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل» . وروى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي» . قال سفيان بن عيينة ﵀: معنى كونه نصف العلم أنه يبتلى به الناس كلهم. وقال الحافظ ابن رجب ﵀: وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا الثاني
1 / 7
هو الفرائض. اهـ، ولا بد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من معرفة أمور مهمة: الأول منها معرفة حد هذا الفن. الثاني معرفة موضوعه. الثالث معرفة ثمرته. الرابع معرفة حكمه في الشرع. الخامس معرفة أركان الإرث. السادس معرفة شروطه. السابع معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق؛ فأما حد هذا الفن فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. وأما موضوعه فهو التركات. وأما ثمرته فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. وأما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وأما أركان الإرث فهي ثلاثة: وارث ومورِّث وحق موروث.
وأما شروطه فهي ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه يرث بشرطين: أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة. الثاني انفصاله حيًا حياة مستقرة. الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو
1 / 8
شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرًا كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيًا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الثالث العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة: الأول مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضى الورثة. الخامس الإرث.
[باب أسباب الميراث]
باب أسباب الميراث الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود
1 / 9
ومن عدمه العدم لذاته.
وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب؛ فالنكاح: هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي (١) الثاني: ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق (٢) وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه، ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين: أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، الثاني أن لا يمسه رق لأحد،
_________
(١) وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد؛ معاملة له بنقيض قصده.
(٢) وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس، سواء كان العتق واجبا أو تطوعا لعموم قوله ﷺ: " إنما الولاء لمن أعتق ". .
1 / 10
والمولود تبع لأمه حريةً ورقًا (١) . وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا والولاء يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها، وقد ينجرُّ إلى موالي الأب بثلاثة شروط: أحدها أن تكون الأم محررة، الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقًا، الثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت. الثالث من الأسباب النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصولًا وفروعًا وحواشيَ، فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
_________
(١) إلا في صورتين: إحداهما إذا كان الزوج مغرورًا بالأمة بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره. وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من كتب الفقه المطولة. الثانية إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.
1 / 11
[باب موانع الإرث]
باب موانع الإرث المانع لغة: الحائل بين الشيئين، واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وموانع الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين.
فالأول الرق: وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
الثاني القتل: وهو ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة وما لا فلا.
الثالث: اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورّث ترغيبا له في الإسلام (١)
_________
(١) وذهب أكثر أهل العلم إلى أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقًا أي سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا. وهذا هو الصواب لعموم حديث أسامة المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
1 / 12
والكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين للحديث (١) .
[باب الوارثين من الرجال]
باب الوارثين من الرجال الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج والمعتق.
[باب الوارثات من النساء]
باب الوارثات من النساء الوارثات من النساء على سبيل البسط إحدى عشرة: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة
_________
(١) هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي، عن ابن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا يتوارث أهل ملتين "، وخرج الترمذي عن جابر مثله.
1 / 13
من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون (١) .
[باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى الفرض لغة يطلق على معان: أصلها الجز والقطع، واصطلاحًا: نصيب مقدر شرعًا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ
_________
(١) وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم ﵏.
1 / 14
الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق والمعتقة. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة وهم اثنان: الأب والجد. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبدًا وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين.
[باب من يرث النصف]
باب من يرث النصف أهل النصف خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة والأًخت لأب. فالزوج يستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث الأًولاد وأولاد البنين وإن
1 / 15
نزلوا. الثاني: البنت، وتستحقه بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب: وهو أخوها، وعدم المشارك: وهو أختها. الثالث: بنت الابن وإن نزل أبوها، وتستحقه بثلاثة شروط عدمية عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الرابع: الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط عدمية: عدم المعصب وهو أخوها الشقيق وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور. الخامس الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط عدمية: عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.
[باب من يرث الربع]
باب من يرث الربع أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحقُّ الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث،
1 / 16
والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث.
[باب من يرث الثمن]
باب من يرث الثمن أهل الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر فتستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث.
[باب من يرث الثلثين]
باب من يرث الثلثين أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب، وبنات الابن يأخذنهما بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرطين عدميين وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلا منهن، والشقائق يأخذنهما بأربعة شروط: شرط وجودي هو أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث،
1 / 17
والأخوات لأب يأخذنهما بخمسة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وأربعة عدمية: عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق.
[باب من يرث الثلث]
باب من يرث الثلث أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم؛ فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أبو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى سدس وفي الثانية ربع. الثاني: الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكونوا اثنين فأكثر، وشرطين عدميين: وهما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، ويختص ولد الأم
1 / 18
بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادًا واجتماعًا، ومنها أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، ومنها أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب وأم أبي الأب.
[باب من يرث السدس]
باب من يرث السدس أهل السدس سبعة أصناف: الأول الأب، ويستحق السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. الثاني الأم، وتستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. الثالث الجد، ويستحقه بشرطين وجوديين، وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي وهو الأب. الرابع بنت الابن فأكثر وتستحقه بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلا منها سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها (١) .
_________
(١) وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي حكم بنت ابن الميت مع البنت.
1 / 19
الخامس الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا، والثاني عدم المعصب. السادس الجدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم وشرط وجودي وهو أن تكون مدلية بوارث. السابع ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط: الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الثالث انفراده. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثًا ومن قربت منهن فهو لها وحدها، وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدًا فجدته أم أم أمه وأم أبى أبيه، وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدة الولد أم أم أمه وأم أم أبيه، كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فلا شيء لها، وكذا كل جدة أدلت بأب أعلا من الجد كأم أبي الجد،
1 / 20
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد (١) .
[باب التعصيب]
باب التعصيب التعصيب: مصدر عصب يعصب تعصيبًا، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة، وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سموا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض.
والعاصب اصطلاحًا من يرث بلا تقدير، والتعصيب هو النوع الثاني من نوعى الإرث. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس أربعة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلا،
_________
(١) وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية المزني عن الشافعي، وهو الصواب لأنها جدة قد أدلت بأب وارث فأشبهت أم الجد.
1 / 21