64

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

من جنسه فيكون ستة ثم تقسمها عليه فيخرج له ستة قراريط لأن المقسوم على الواحد يخرج كله.
وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحًا وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله: زوجة وأختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشر فزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية والباقي واحد للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهم ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة اثني عشر فيحصل ستة وثلاثون للزوجة تسعة وللأختين أربعة وعشرون وللأعمام ثلاثة لكل واحد واحد، وقيراط مصح المسألة واحد ونصف فابسط الواحد من جنس النصف فيكون الجميع ثلاثة ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية عشر ثم اقسمه على القيراط ثلاثة فيخرج لها ستة قراريط، وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأًعمام.
وإن أردت

1 / 65