The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التخاطب والقرآن والشعر (1)، قال الله تعالى: (2) أقيموا الصلاة* وهو آمر، وقال تعالى (3) وإذا حللتم فاصطادوا وهو مبيح، وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والانتشار مباح و(4) غير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن تمنع دلالة، وما نراهم يفزعون (5) إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة، كما يفزعون (6) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (7): أبحت، لأن ذلك خبر محض. وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة، كما لا مندوحة لهم في (8) الأمر.
وأما (9) ما تعلق (10) المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالأمر، بأن معنى الأمر- وهو الطلب- (11) يهجس (12) في النفس، وتدعوا الحاجة إليه (13)، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم (14) به أغراضهم. وإذا وجب ذلك،
Sayfa 39