The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
والجواب عن الثالث أن الشاعر تجوز (1)، واستعمل لفظة يطع (2) في موضع يجب، وهذه عادة الشعراء.
وأيضا (3) فيمكن (4) ان يكون إنما تمنى في عدوه أن يقتله (5) بعض البشر،- فقد يسمى القتل موتا، والموت قتلا، للتقارب بينهما- فلم يطعه (6) ذلك القاتل، ولم يبلغه أمنيته. والشبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة (7)
اختلف الناس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلهم (8) وأكثر المتكلمين إلى أن للأمر صيغة مفردة مختصة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، وهي قول القائل لمن (9) دونه في الرتبة افعل. وذهب آخرون إلى أن هذه اللفظة مشتركة بين الأمر وبين (10) الإباحة، وهي حقيقة فيهما، و(11) مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و(12) هو الصحيح.
Sayfa 38