The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
قلنا: الوجه في ذلك التكرار (1) هو الوجه فيما تكرر من القرآن في سورة الرحمن والمرسلات وغيرهما، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (2) فيه (3).
اعلم (4) أن الصحيح أن قول القائل: اضرب واضرب، يقتضى أن الضرب الثاني غير الأول، وكل شيء دللنا به على أن الأمر إذا تكرر من غير حرف العطف اقتضى أن الثاني غير الأول هو دلالة في هذا الموضع.
وهاهنا مزية ليست هناك، وهي حرف العطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره، ولذلك فارق النعت والصفة العطف (5) وليس يقدح فيما ذكرناه قول الشاعر: إلى الملك (6) القرم وابن الهمام وليث (7) الكتيبة (8) في المزدحم، والصفات راجعة إلى موصوف واحد مع العطف، لأنهم أجروا اختلاف الصفات في جواز عطف بعضها
Sayfa 128