The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
والذي يحكى عن ابن عباس (رحمه الله) في قوله تعالى:
فإن (1) مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأنه قال: لا يغلب عسر يسرين، من حيث حمل العسر المعرف على أن الثاني هو الأول، واليسر المنكر على التغاير، فمما يربأ (2) بابن عباس- رحمة الله عليه- (3) عنه (4)، لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربية.
والمراد بالآية أن مع جنس العسر جنس (5) اليسر، وإن عرف أحدهما ونكر (6) الآخر (7) ولا فرق (8) بين ذلك وبين أن يقول: إن مع العسر اليسر (9)، ويكرر، أو يقول: إن مع عسر يسرا، ويكرر، لأن:
المنكر (10) يدل على الجنس كالمعرف، كما يقول القائل: مع خير شر (11)، ويقول تارة أخرى: إن (12) مع الخير الشر، وأراد الله تعالى أن يبين أن العسر واليسر لا يفترقان (13).
فإن (14) قيل: فما الوجه في (15) التكرار، إذا لم تذهبوا (16) إلى حسن التأكيد.
Sayfa 127