Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
Araştırmacı
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Yayıncı
دار الضياء
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1443 AH
Yayın Yeri
الكويت
Türler
Şafii Fıkhı
١٠٧٦. وَالغَصْبِ وَالحُلُولِ وَالتَّقَرُّرِ * فِي الأَجْرِ لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطَّرِ
١٠٧٧. شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالأَدَا * وَنُظْرَةُ الجَارِ وَغَيْرِ البُعَدَا
١٠٧٨. تَجُوزُ وَهْوَ ضَامِنٌ وَمَا تَلِفْ * مِنْ قَبْلِهِ لَا الوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ
١٠٧٩. وَالمُسْتَحِقُونَ الزَّكَاةَ شُرَكَا * بِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكًا
١٠٨٠. وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الجِنْسِ * وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسٍ
١٠٨١. فَقَدْرُهَا بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَا * قُلْتُ: وَلَوْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا
١٠٨٢. وَقَدْرَهَا يُخْرِجُ مِنْ رَهْنٍ إِذَا * سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ بِلَ إِبْدَالِ ذَا
١٠٨٣. وَالحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابٍ * فَقَطْ فَلَا تَكْرَارَ لِلإِيجَابِ
١٠٨٤. وَلْيَنْوِ بِالقَلْبِ الزَّكَاةَ أَوْ نَوَى * صَدَقَةً فَرْضًا لِمَالِهِ هُوَ
١٠٨٥. أَوِ الوَكِيلُ الأَهْلُ مَهْمَا يَقُلِ * لَهُ المُؤَكِّلُ انْوٍ عَنِّي وَالوَلِي
١٠٨٦. عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ وَالسُّلْطَانُ عَنْ * مُمْتَنِعِ وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنْ
١٠٨٧. وَهْوَ وَمَنْ وُكَّلَ يَدْفَعَانِ * لِلمُسْتَحِقِّ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ
١٠٨٨. وَهْوَ الأَحَبُّ إِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَوْ * أَخْرَجَ مُطْلَقًا فَلِلِغَائِبِ أَوْ
١٠٨٩. لِحَاضِرٍ يُحْسَبُ لَا إِنْ عَيِّنَا * وَلَمْ يَعُدْ لَوْ تَالِفًا تَبِيَّا
١٠٩٠. بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا إِلَّ إِذَا * صَرَّحَ إِذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا
١٠٩١. أَوْ أَنْ يَقَعْ عَنْ آخَرٍ وَوَقَعَا * وَانْدُبْ بِأَنْ يُعْلِمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى
١٠٩٢. لِأَخْذِهَا مِمَّنْ شَرَطْنَا الحَوْلَا * فِيهِ وَأَوَّلُ الشُّهُورِ أَوْلَى
١٠٩٣. وَلِلمَوَاشِي العَدُّ قُرْبَ المَرْعَى * فِي ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ وَيُدْعَى
١٠٩٤. بِلَ صَلَةٍ فَهْيَ لَا تَحْسُنُ لَكْ * وَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيِّ أَوْ مَلَكْ
106