252

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

أنا أبوعبدالله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا معاذ بن موسى عن بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل

﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان

إلى آخر الآية

اقال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى فذلك قوله عز وجل

﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة

يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول فمن قتل بعد أخذ الدية

﴿فله عذاب أليم

Sayfa 276