251

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

أو يكون قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز وجل والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى

وهذا أولى معانيه به والله أعلم لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي

اقال وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال

Sayfa 275