Kur'an Hükümleri
أحكام القرآن للشافعي
Araştırmacı
عبد الغني عبد الخالق
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Hükümleri
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Araştırmacı
عبد الغني عبد الخالق
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة
قال الشافعي في قول الله عز وجل
﴿فتحرير رقبة﴾
قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل
﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة
كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
Sayfa 236
1 - 478 arasında bir sayfa numarası girin