213Kur'an Hükümleriأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHSoruşturmacıعبد الغني عبد الخالقYayıncıدار الكتب العلميةYayın Yılı1400 AHYayın YeriبيروتTürlerKuran BilimleriDilbilim SözlükleriFıkıhTefsirHadithكأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةSayfa 235KopyalaPaylaşAI Sormak