179Kur'an Hükümleriأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHSoruşturmacıعبد الغني عبد الخالقYayıncıدار الكتب العلميةYayın Yılı1400 AHYayın YeriبيروتTürlerKuran BilimleriDilbilim SözlükleriFıkıhTefsirHadithوقال في رواية الزعفراني عنه وسمعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائزوأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآيةSayfa 201KopyalaPaylaşAI Sormak