Kur'an Hükümleri

Al-Shafi'i d. 204 AH
178

Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي

Araştırmacı

عبد الغني عبد الخالق

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت

وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله

وقال في قوله عز وجل

﴿إلا أن يعفون

يعني النساء

وفي قوله

﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه

ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد

Sayfa 200