Kur'an Ahkamları
أحكام القرآن
Araştırmacı
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٥ هـ
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Kuran Bilimleri
Son aramalarınız burada görünecek
Araştırmacı
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠٥ هـ
Yayın Yeri
بيروت
Türler
(١) سورة التوبة آية ٤. (٢) سورة التوبة آية ٢. (٣) قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ- أي في قوله: «ولا يقتل مؤمن بكافر» - حتى يقوم دليل على التخصيص، فتح الباري، ج ١، ص ٢٨٦. (٤) لأنه قرر حكما عاما بعد انتهاء مدة العهد، ولم يكن مرتبطا بظروف خاصة كما كان القول عند فتح مكة. (٥) قال ابن العربي حديث باطل، وهو في سنن ابن ماجة رقم ٢٦٦١، ٢٦٦٢. وقال الجصاص: هذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه. ورواه أحمد والنسائي كما في زاد المعاد.
1 / 47