43

Kur'an Ahkamları

أحكام القرآن

Araştırmacı

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ

Yayın Yeri

بيروت

وروي بإسناد آخر عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «ما جزر البحر عنه فكل «١»، وما ألقي فكل، وما وجدته طافيا فوق الماء فلا تأكل» . وروي بإسناد آخر عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صدتموه (وهو حي) فكلوه، وما ألقى البحر (حيا) فمات فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه» .. وروي بإسناد آخر عن جابر: «ما وجدتموه وهو حي (فمات) فكلوه، وما ألقى البحر طافيا ميتا فلا تأكلوه» .. وروى «٢» سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفا على جابر.. وبالجملة: هذه الأخبار لا نعرف صحتها على ما يجب، ولكن الإشكال في عموم كتاب الله تعالى، ويقابله أن عموم كتاب الله تعالى أنفقت الأمة على تطرق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السمك فلم يبق وجه العموم معمولا به، وصار الحديث المتفق على صحته واستعماله في غير الطافي معمولا به في الطافي.. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك أن النبي ﵇ قال:

(١) في الأحكام للجصاص عن جابر: «ما جزر عنه البحر فلا تأكل وما ألقى فكل» وما هنا أصح لموافقته الرواية السابقة فلعل الخطأ من الكاتب. (٢) أي روى هذا الحديث كما في الجصاص.

1 / 35