223

Kur'an Ahkamları

أحكام القرآن

Araştırmacı

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ

Yayın Yeri

بيروت

لأنه يسمى واجبا، وهذا أيضا ضعيف، لأن الاختلاف في التسمية كان لتمييز المختلف فيه بين العلماء، من المتفق عليه، ولا يجوز أن يكون ذلك معتبرا عند الله في إخراج الوتر عن جملة الواجبات، لاختلاف يقع بين العلماء في عبارة، فيضعوا سمة للمختلف فيه، وأخرى للمتفق عليه. وأقرب ما قيل في دفع ذلك: أن وجوب الوتر زيادة وردت بعد فرض المكتوبات، لقوله ﷺ: «إن الله زادكم صلاة وهي الوتر» . وإنما سميت وسطى بعد الوتر، وهذا لأنه «١» ادعاء نسخ للذي ورد في القرآن من معنى الوسطى، بالاحتمال المجرد، وذلك لا وجه له. قوله: (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) «٢» . اعلم أن القنوت في أصل اللغة هو الدوام على الشيء، قال ابن عباس: قوموا لله قانتين: أي مطيعين. وقال ابن عمر: القنوت هو طول القيام، وقرأ (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ) «٣» وقال ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت» «٤» يعني القيام. وقال مجاهد: القنوت هو السكوت، والقنوت الطاعة، ومن حيث

(١) أي القول يتقدم النزول على الحديث. (٢) يقول الراغب: «قنت: القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، ويقول صاحب محاسن التأويل: «قانتين» خاشعين ساكتين» . (٣) سورة الزمر آية ٩. (٤) أي أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت، أو أفضل أحوال الصلاة طول القيام، لأنه محل القراءة المفروضة.

1 / 215